ولو قتل [٣] اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية [٤] ويضيف الولي إليه [٥] دية كاملة، ليصير لكل واحد من المقتولين [٦] ثلثا دية. وهو [٧] فاضل ديته عن جنايته [٨]، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس [٩] فيرد دية نفس [١٠].
[١] فلو قتل ولي المقتول أحد القاتلين، دون الآخرين وجب على الآخرين بنسبة حصتهم من الدية وهو مائتا دينار فيدفع ثمانمائة دينار لولي المقتول الذي قتل قصاصا.
[٢] ففي المثال المذكور في الهامش ٨ ص ٢٩. لو قتل الولي اثنين من الخمسة.
فيجب عليه أن يدفع إلى وليهما ألفا وستمائة دينار. فالستماءة يأخذها من الثلاثة الباقين، والألف يعطيها هو.
[٣] أي ولي المقتول.
[٤] فإن ما يخصه بسبب جنايته هو ثلث الدية.
[٥] أي إلى هذا الثلث دية كاملة وهو ألف دينار.
[٦] بصيغة التثنية أي لكل واحد من ولي المقتولين.
[٧] أي ثلثا الدية.
[٨] أي الثلث. حيث أن جنايته كانت توجب ثلثا.
[٩] أي بنفس واحدة. وهو المقتول.
[١٠] وهو ألف دينار.
[٢] ففي المثال المذكور في الهامش ٨ ص ٢٩. لو قتل الولي اثنين من الخمسة.
فيجب عليه أن يدفع إلى وليهما ألفا وستمائة دينار. فالستماءة يأخذها من الثلاثة الباقين، والألف يعطيها هو.
[٣] أي ولي المقتول.
[٤] فإن ما يخصه بسبب جنايته هو ثلث الدية.
[٥] أي إلى هذا الثلث دية كاملة وهو ألف دينار.
[٦] بصيغة التثنية أي لكل واحد من ولي المقتولين.
[٧] أي ثلثا الدية.
[٨] أي الثلث. حيث أن جنايته كانت توجب ثلثا.
[٩] أي بنفس واحدة. وهو المقتول.
[١٠] وهو ألف دينار.