(ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له) أي لوليه من الأب والجد (الاستيفاء إلى بلوغه)، لأن الحق له ولا يعلم ما يريده حينئذ [٢]، ولأن الغرض التشفي ولا يتحقق بتعجيله قبله وحينئذ [٣] فيحبس القاتل حتى يبلغ [٤].
(وقيل) والقائل الشيخ وأكثر المتأخرين: (تراعى المصلحة) فإن اقتضت تعجيله جاز، لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي، ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص. وهو أجود.
(وفي حكمه [٥] المجنون).
(ولو صالحه [٦] بعض) الأولياء [٧] (على الدية لم يسقط القود عنه [٨] للباقين على الأشهر) لا نعلم فيه [٩] خلافا. وقد تقدم ما يدل
[١] أي بين القولين بجواز مبادرة الحاضر وعدمها. فعلى الأول لا يعزر، وعلى الثاني يعزر.
[٢] أي حين كونه صغيرا.
[٣] أي حين لا يجوز الاستيفاء قبل أن يبلغ الصغير.
[٤] أي الصغير.
[٥] أي في حكم الصغير.
[٦] أي القاتل.
[٧] أي أولياء المقتول.
[٨] أي عن القاتل.
[٩] أي في هذا الحكم وهو عدم سقوط حق البعض في الاقتصاص بمصالحة الآخرين على الدية.
[٢] أي حين كونه صغيرا.
[٣] أي حين لا يجوز الاستيفاء قبل أن يبلغ الصغير.
[٤] أي الصغير.
[٥] أي في حكم الصغير.
[٦] أي القاتل.
[٧] أي أولياء المقتول.
[٨] أي عن القاتل.
[٩] أي في هذا الحكم وهو عدم سقوط حق البعض في الاقتصاص بمصالحة الآخرين على الدية.