(ويجوز للمحجور عليه) للسفه والفلس (استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا)، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما [٤]، ولأنه موضوع للتشفي وهو أهل له، (ويجوز له العفو) أيضا عنه (والصلح على مال) لكن لا يدفع إليه [٥].
(وفي جواز استيفاء) ولي المقتول مديونا [٦] (القصاص من دون ضمان الدين [٧] على الميت قولان) أصحهما الجواز، لأن موجب العمد القصاص، وأخذ الدية اكتساب، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه، ولعموم الآية [٨]. وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع استنادا إلى
[١] أي ولي الذمي المقتول.
[٢] على ولي الكافر الذي اقتص منه.
[٣] المأخوذ من الخاطئ، أو من عاقلته.
[٤] أي في الفلس والسفه.
[٥] أي إلى المفلس، أو السفيه.
[٦] " مديونا " حال من المقتول. يعني إذا قتل أحد وهو مديون. فهل يجوز لوليه اختيار الاقتصاص مع إمكان اختيار الدية ليأخذها ويصرفها في أداء دينه [٧] أي من غير أن يضمن الولي في ذمته دين الميت.
[٨] آية القصاص عامة لم تتخصص بغير مفروض مسألتنا.
[٢] على ولي الكافر الذي اقتص منه.
[٣] المأخوذ من الخاطئ، أو من عاقلته.
[٤] أي في الفلس والسفه.
[٥] أي إلى المفلس، أو السفيه.
[٦] " مديونا " حال من المقتول. يعني إذا قتل أحد وهو مديون. فهل يجوز لوليه اختيار الاقتصاص مع إمكان اختيار الدية ليأخذها ويصرفها في أداء دينه [٧] أي من غير أن يضمن الولي في ذمته دين الميت.
[٨] آية القصاص عامة لم تتخصص بغير مفروض مسألتنا.