(ولو أكره الصبي غير المميز، أو المجنون فالقصاص على مكرههما) لأن المباشر حينئذ كالآلة. ولا فرق في ذلك [١] بين الحر والعبد.
(ويمكن الاكراه فيما دون النفس) [٢] عملا بالأصل [٣] في غير موضع النص [٤] كالجرح وقطع اليد [٥] فيسقط القصاص عن المباشر (ويكون القصاص على المكره) بالكسر على الأقوى، لقوة السبب بضعف المباشر بالاكراه خصوصا لو بلغ الاكراه حد الالجاء [٦].
ويحتمل عدم الاقتصاص منه [٧]، لعدم المباشرة فتجب الدية [٨].
ويضعف [٩] بأن [١٠] المباشر أخص من سببية
[١] أي في أن المكره بالكسر يقتص منه.
[٢] أي يجوز للمكره بالفتح الاقدام على ما أكرهه المكره بالكسر عليه.
[٣] وهي قاعدة ارتفاع التكليف عند الاكراه.
[٤] وهو القتل فإنه لا يتصور فيه الامكان الذي هو الجواز.
[٥] مثالان لغير موضع النص مما يتحقق فيه الاكراه بارتفاع التكليف عن المكره بالفتح.
[٦] بحيث سلب الاختيار من المكره بالفتح. وهذا هو الفرق بين الاكراه والاجبار، حيث إن الاكراه لم يبلغ سلب الاختيار من المكره بالفتح سوى الخوف على النفس، أو من يلوذ به.
[٧] أي من المكره بالكسر الذي هو السبب.
[٨] على المكره بالكسر.
[٩] أي هذا الاحتمال وهو القول بسقوط القصاص واعطاء الدية.
[١٠] الباء بيان لوجه الضعف.
[٢] أي يجوز للمكره بالفتح الاقدام على ما أكرهه المكره بالكسر عليه.
[٣] وهي قاعدة ارتفاع التكليف عند الاكراه.
[٤] وهو القتل فإنه لا يتصور فيه الامكان الذي هو الجواز.
[٥] مثالان لغير موضع النص مما يتحقق فيه الاكراه بارتفاع التكليف عن المكره بالفتح.
[٦] بحيث سلب الاختيار من المكره بالفتح. وهذا هو الفرق بين الاكراه والاجبار، حيث إن الاكراه لم يبلغ سلب الاختيار من المكره بالفتح سوى الخوف على النفس، أو من يلوذ به.
[٧] أي من المكره بالكسر الذي هو السبب.
[٨] على المكره بالكسر.
[٩] أي هذا الاحتمال وهو القول بسقوط القصاص واعطاء الدية.
[١٠] الباء بيان لوجه الضعف.