وربما قيل باشتراط الدوام [٦]، وإلا فالأرش، ولو قيل بالأرش مطلقا [٧] لضعف المستند [٨] إن لم يكن إجماع [٩] كان حسنا [١٠]. وفي تعدي
[١] وهو الاحمرار. والاسوداد. والاخضرار.
[٢] بأن أحمر البدن بالجناية عليه فديته ثلاثة أرباع الدينار نصف دية الوجه أو أخضر فديته دينار ونصف، أو اسود فديته ثلاثة دنانير نصف الستة التي كانت دية الوجه لو اسود.
[٣] وهي المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢٧٧ خالية عن حكم البدن، لأنها واردة في الوجه خاصة.
لكن المشهور بين الفقهاء أن الجناية الواردة في البدن ديتها نصف دية الوجه.
[٤] أي ظاهر الرواية المذكورة: أن الحكم المذكور في الوجه وهو دينار ونصف، وثلاثة دنانير، وستة دنانير.
[٥] أي أثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب، أو حجر، أو خشب وإن لم يكن باقيا.
[٦] أي دوام أثر اللطمة وما شابهها.
[٧] سواء دام الأثر أم لا.
[٨] وهي رواية إسحاق بن عمار المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢٧٧. حيث إن إسحاق فطحي المذهب.
[٩] أي إجماع على الدية المذكورة في الرواية وهو دينار ونصف وثلاثة دنانير، وستة دنانير.
[١٠] جواب (لو الشرطية) أي كان القول بالأرش مطلقا حسن إن لم يكن
[٢] بأن أحمر البدن بالجناية عليه فديته ثلاثة أرباع الدينار نصف دية الوجه أو أخضر فديته دينار ونصف، أو اسود فديته ثلاثة دنانير نصف الستة التي كانت دية الوجه لو اسود.
[٣] وهي المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢٧٧ خالية عن حكم البدن، لأنها واردة في الوجه خاصة.
لكن المشهور بين الفقهاء أن الجناية الواردة في البدن ديتها نصف دية الوجه.
[٤] أي ظاهر الرواية المذكورة: أن الحكم المذكور في الوجه وهو دينار ونصف، وثلاثة دنانير، وستة دنانير.
[٥] أي أثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب، أو حجر، أو خشب وإن لم يكن باقيا.
[٦] أي دوام أثر اللطمة وما شابهها.
[٧] سواء دام الأثر أم لا.
[٨] وهي رواية إسحاق بن عمار المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢٧٧. حيث إن إسحاق فطحي المذهب.
[٩] أي إجماع على الدية المذكورة في الرواية وهو دينار ونصف وثلاثة دنانير، وستة دنانير.
[١٠] جواب (لو الشرطية) أي كان القول بالأرش مطلقا حسن إن لم يكن