مائتان من الغنم، أو الدنانير فيخرج العشر من الدية الكاملة عن هذه الأمور كل بحسبه.
فعشر الدية الكاملة في الإبل [١٠].
وفي البقر أو الحلل. [٢٠].
وفي الغنم [١٠٠] وكذلك الدنانير. وفي الدراهم [١٠٠٠].
[١] أي سدس الدية الكاملة. فسدس المائة من الإبل ٣ / ١٦ ٢. وسدس مائتين من البقر والحلل ٣ / ٣٣ ١. وسدس ألف شاة، أو الدنانير ٣ / ١٦٦ ٢ وسدس العشرة آلاف درهم ٣ / ١٦٦٦ ٢.
[٢] أي لأن الدية على النصف في كل واحد من المنخرين هذا تعليل لكون الدية في النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية الكاملة لو صلحت، وسدس الدية الكاملة لو لم تصلح.
[٣] (الوسائل) طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٢٢١ الحديث ١.
[٤] أي لكن كتاب ظريف أطلق العشر في أحد المنخرين ولم يقيده بصورة صلاح المنخر، أو عدم صلاحه.
[٥] أي كما في كتاب اللمعة. فإن المصنف أطلق العشر حيث قال:
(وفي النافذة في أحد المنخرين عشر الدية) ولم يقيد أحدهما بالصلاح وعدمه.
[٦] أي التفصيل في أحد المنخرين وهو عشر دية كاملة لو صلح.
وسدس العشران لم يصلح: أفاده العلامة رحمه الله وهذا التفصيل مثل التفصيل السابق في نفس المنخرين في القول المصنف: (وفي النافذة في الأنف ثلث الدية.
فإن صلحت فخمس الدية).
[٧] أي كالحكم السابق في المنخرين.
فعشر الدية الكاملة في الإبل [١٠].
وفي البقر أو الحلل. [٢٠].
وفي الغنم [١٠٠] وكذلك الدنانير. وفي الدراهم [١٠٠٠].
[١] أي سدس الدية الكاملة. فسدس المائة من الإبل ٣ / ١٦ ٢. وسدس مائتين من البقر والحلل ٣ / ٣٣ ١. وسدس ألف شاة، أو الدنانير ٣ / ١٦٦ ٢ وسدس العشرة آلاف درهم ٣ / ١٦٦٦ ٢.
[٢] أي لأن الدية على النصف في كل واحد من المنخرين هذا تعليل لكون الدية في النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية الكاملة لو صلحت، وسدس الدية الكاملة لو لم تصلح.
[٣] (الوسائل) طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٢٢١ الحديث ١.
[٤] أي لكن كتاب ظريف أطلق العشر في أحد المنخرين ولم يقيده بصورة صلاح المنخر، أو عدم صلاحه.
[٥] أي كما في كتاب اللمعة. فإن المصنف أطلق العشر حيث قال:
(وفي النافذة في أحد المنخرين عشر الدية) ولم يقيد أحدهما بالصلاح وعدمه.
[٦] أي التفصيل في أحد المنخرين وهو عشر دية كاملة لو صلح.
وسدس العشران لم يصلح: أفاده العلامة رحمه الله وهذا التفصيل مثل التفصيل السابق في نفس المنخرين في القول المصنف: (وفي النافذة في الأنف ثلث الدية.
فإن صلحت فخمس الدية).
[٧] أي كالحكم السابق في المنخرين.