(التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها [٤] دون رجليها (والقائد لها كذلك) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة (والسائق يضمنها [٥] مطلقا وكذا) يضمن جنايتها مطلقا (لو وقف بها الراكب، أو القائد [٦]) ومستند التفصيل [٧] أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا، ولا يملكان رجليها، لأنهما خلفهما. والسائق يملك الجميع [٨].
[١] أي بهذا الآذن الذي يجوز له الإذن.
[٢] أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول. كالضيف.
والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول.
[٣] وهو صاحب الدار.
[٤] كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته.
أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان. أو أصابت بيديها كذلك.
[٥] أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها. أم برجليها.
[٦] فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها.
[٧] وهي الجناية برأسها ويديها. فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها [٨] أي يملك الرأس. واليدين. والرجلين راجع نفس المصدر السابق.
ص ٣٥١. الحديث ٣ ٢.
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام: " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام. فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك، لأنه في الإمام.
[٢] أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول. كالضيف.
والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول.
[٣] وهو صاحب الدار.
[٤] كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته.
أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان. أو أصابت بيديها كذلك.
[٥] أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها. أم برجليها.
[٦] فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها.
[٧] وهي الجناية برأسها ويديها. فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها [٨] أي يملك الرأس. واليدين. والرجلين راجع نفس المصدر السابق.
ص ٣٥١. الحديث ٣ ٢.
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام: " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام. فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك، لأنه في الإمام.