نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره [٢] فخرج هو قطعا، لعدم تناول النص [٣] والفتوى له. ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت [٤] قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية، ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا [٥] كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل [٦].
(الثانية لو انقلبت الظئر) بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا:
المرضعة [٧] غير ولدها (فقتلت الولد) بانقلابها نائمة (ضمنته في مالها
وحيث إن " المصنف " رحمه الله لم يعمل بالنص أفتى بعدم الضمان من دون توقف.
[١] أي وإن لم يعمل بالنص المذكور.
[٢] أي غير الخارج. فالحكم وهو الضمان لا يجري هنا.
[٣] وهو النص المشار إليه في الهامش ٤ ٣ ص ١٢٢ فإنهما لا يشملان هذا الفرد [٤] أي الضمان كما لو وجد مقتولا أو ميتا، نفسا أو دية.
[٥] سواء كان المدعو مفردا أو جماعة، وهنا صور أربع وفي الكل يقع الضمان " الأولى ": كون الداعي واحدا والمدعو واحدا.
" الثانية ": كون الداعي جماعة. والمدعو جماعة.
" الثالثة ": كون الداعي واحدا. والمدعو جماعة.
" الرابعة ": كون الداعي جماعة. والمدعو واحدا.
وفي صورة تعدد المدعو، ووجدان بعضهم قتيلا، وبعضهم ميتا يختلف الحكم قصاصا ودية.
[٦] على ما حققناه في التعاليق المتقدمة.
[٧] تفسير وتعريف للظئر، فلو قيل: من الظئر؟ فيقال في الجواب:
" إنه المرضعة غير ولدها ". فمثل هذه تسمى ظئرا.
[١] أي وإن لم يعمل بالنص المذكور.
[٢] أي غير الخارج. فالحكم وهو الضمان لا يجري هنا.
[٣] وهو النص المشار إليه في الهامش ٤ ٣ ص ١٢٢ فإنهما لا يشملان هذا الفرد [٤] أي الضمان كما لو وجد مقتولا أو ميتا، نفسا أو دية.
[٥] سواء كان المدعو مفردا أو جماعة، وهنا صور أربع وفي الكل يقع الضمان " الأولى ": كون الداعي واحدا والمدعو واحدا.
" الثانية ": كون الداعي جماعة. والمدعو جماعة.
" الثالثة ": كون الداعي واحدا. والمدعو جماعة.
" الرابعة ": كون الداعي جماعة. والمدعو واحدا.
وفي صورة تعدد المدعو، ووجدان بعضهم قتيلا، وبعضهم ميتا يختلف الحكم قصاصا ودية.
[٦] على ما حققناه في التعاليق المتقدمة.
[٧] تفسير وتعريف للظئر، فلو قيل: من الظئر؟ فيقال في الجواب:
" إنه المرضعة غير ولدها ". فمثل هذه تسمى ظئرا.