(وقيل) والقائل الشيخ رحمه الله: إنه يضمنه (في ماله) [٤] جعلا له [٥] من باب الأسباب، لا الجنايات والأقوى الأول [٦] اطرادا [٧] للقاعدة.
(وحامل المتاع يضمن لو أصاب به انسانا في ماله) [٨]. أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله [٩]، وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية [١٠].
إلى إبراء الولي إياه.
[١] أي ومن أجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا الابراء.
[٢] أي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجناية.
[٣] كما لو وقع شخص على آخر فقتله، أو على شئ فكسره.
[٤] أي يضمن ما يجنيه في ماله، لا في مال العاقلة.
[٥] أي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله.
[٦] وهو الضمان في مال العاقلة.
[٧] منصوب على المفعول لأجله. أي إنما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لأجل اطراد القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا يسمى جناية وإن لم يكن قاصدا لها.
[٨] الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن حامل المتاع في ماله لو أصاب به انسانا.
[٩] أي إلى فعل حامل المتاع.
[١٠] وهي إصابته انسانا فأتلفه.
[١] أي ومن أجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا الابراء.
[٢] أي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجناية.
[٣] كما لو وقع شخص على آخر فقتله، أو على شئ فكسره.
[٤] أي يضمن ما يجنيه في ماله، لا في مال العاقلة.
[٥] أي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله.
[٦] وهو الضمان في مال العاقلة.
[٧] منصوب على المفعول لأجله. أي إنما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لأجل اطراد القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا يسمى جناية وإن لم يكن قاصدا لها.
[٨] الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن حامل المتاع في ماله لو أصاب به انسانا.
[٩] أي إلى فعل حامل المتاع.
[١٠] وهي إصابته انسانا فأتلفه.