(ولا يقتص من الحامل حتى تضع) وترضعه اللباء [٢] مراعاة لحق الولد (ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل) به، لأن له إمارات قد تخفى على غيرها، وتجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال.
وقيل: لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن [٣]، لأصالة عدمه [٤]، ولأن فيه دفعا للولي عن السلطان [٥] الثابت له بمجرد الاحتمال [٦] والأول أجود، ولا يجب الصبر بعد ذلك [٨] إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته [٩].
(ولو هلك قاتل العمد، فالمروي) عن الباقر والصادق عليهما السلام [١٠] (أخذ الدية من ماله، وإلا يكن) له مال (فمن الأقرب) إليه (فالأقرب)
[١] والسبب هنا هي الوكالة في الاستيفاء.
[٢] وهو أول لبن يرتضعه الطفل ويكون دخيلا في حياته راجع الجزء الخامس من هذه الطبعة ص ٤٥٤.
[٣] أي شهادة القوابل.
[٤] أي عدم الحمل، لأنه حادث مشكوك الحدوث.
[٥] وهي سلطنة الاقتصاص.
[٦] ليس الاحتمال موجبا لاثبات حق الاقتصاص، بل موجبا للوث وهذا سبب مجوز لإقامة الدعوى وما يستتبعها من القسامة وغيرها.
[٧] أي قبول قولها في دعوى الحمل.
[٨] أي بعد وضع الحمل وإرضاعه اللبأ.
[٩] أي حاجة الطفل.
[١٠] التهذيب ج ١٠ ص ١٧٠ رقم ٦٧١ / ١١ و٦٧٢ / ١٢.
[٢] وهو أول لبن يرتضعه الطفل ويكون دخيلا في حياته راجع الجزء الخامس من هذه الطبعة ص ٤٥٤.
[٣] أي شهادة القوابل.
[٤] أي عدم الحمل، لأنه حادث مشكوك الحدوث.
[٥] وهي سلطنة الاقتصاص.
[٦] ليس الاحتمال موجبا لاثبات حق الاقتصاص، بل موجبا للوث وهذا سبب مجوز لإقامة الدعوى وما يستتبعها من القسامة وغيرها.
[٧] أي قبول قولها في دعوى الحمل.
[٨] أي بعد وضع الحمل وإرضاعه اللبأ.
[٩] أي حاجة الطفل.
[١٠] التهذيب ج ١٠ ص ١٧٠ رقم ٦٧١ / ١١ و٦٧٢ / ١٢.