____________________
على الندب في " الغنية (١) " ونسبه في " المنتهى (٢) والتذكرة (٣) " إلى علمائنا وقال في " المعتبر (٤) والذخيرة (٥) ": والعمدة فيه فتوى الأصحاب. وفي " المعتبر " أيضا أن استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم (٦).
وقال في " النهاية (٧) والمنتهى (٨) " لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة، كما في " مجمع الفوائد " (٩). وقال: لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي، اغتسل قبل الإسلام أولا، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في " المبسوط (١٠) " حيث قال: وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم، الخ.
وقال في " الوسيلة (١١) والإرشاد (١٢) " وغسل التوبة. وقريب منهما ما في " المعتبر (١٣) والنافع (١٤) والدروس (١٥) ".
وقال في " النهاية (٧) والمنتهى (٨) " لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة، كما في " مجمع الفوائد " (٩). وقال: لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي، اغتسل قبل الإسلام أولا، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في " المبسوط (١٠) " حيث قال: وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم، الخ.
وقال في " الوسيلة (١١) والإرشاد (١٢) " وغسل التوبة. وقريب منهما ما في " المعتبر (١٣) والنافع (١٤) والدروس (١٥) ".