____________________
وفيه (١) وفي " الروضة (٢) " أنه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنما يحصل بالخمس، للإجماع على عدم الزائد، وفي الأخيرة: إن تم الإجماع (٣)، انتهى. فتأمل.
وفي " المختلف (٤) والمنتهى (٥) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له.
وفي " جامع المقاصد (٦) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.
وفي " المدارك (٧) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع (٨) - كان حسنا.
وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة (٩) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة، ففي الذرق أولى.
وقال الفاضل (١٠) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه.
[ما ينزح له ثلاث دلاء] قوله قدس سره: * (وثلاث للفأرة) *. هذا صرح به الشيخ (١١) * - الأولى خ ل.
وفي " المختلف (٤) والمنتهى (٥) " لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح له.
وفي " جامع المقاصد (٦) " يمكن أن يقال إن التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.
وفي " المدارك (٧) " لو اكتفي بمسمى الدلاء - لصحيحة ابن بزيع (٨) - كان حسنا.
وفي " الدلائل " يمكن الاستناد إلى صحيح أبي أسامة (٩) الدال على إجزاء الخمس في موت الدجاجة، ففي الذرق أولى.
وقال الفاضل (١٠) الأقوى * إلحاقه بما لا نص فيه.
[ما ينزح له ثلاث دلاء] قوله قدس سره: * (وثلاث للفأرة) *. هذا صرح به الشيخ (١١) * - الأولى خ ل.