شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٢ - المطلب الأول الأناسي
التصرفات على جميع من عداهم من سائر الناس لأنه من العدوان و أكل المال بالباطل فيلزم حينئذٍ الحفظ بإلقاءٍ في بحرٍ أو دفن أو إبقاء حتى يظهر صاحبها أو إيصاءٍ أو دفعٍ بالفحوى أو إصلاحٍ لأرضٍ خرابٍ أو جبال أو دفع في واجب كفائي أو دفع للفقراء أو في بعض القرب (و لكن رخصوا لشيعتهم) من الفرقة المحقّة من الغزاة و غيرهم و للمأذون منهم و المنقول إليه عنهم كائناً من كان (في حال الغيبة) و ما في حكمها من الحضور بشهادة الإجماع بقسميه و السيرة و الأخبار دون غيرهم اقتصاراً على المتيقن فيما خالف الأصل و للأخبار (التملك) بقصده و لو خلى عنه بقي أمانه له (ع) و يجري له فيه حكم التحجير أو يعقد كلًا أو بعضاً لجميع المملوكات و الأخذ من أيدي الغانمين مطلقاً بعقود هبات و في جواز أخذهم قهراً بوجه الاستنقاذ لو كان الغانمون من غيرهم مع عدم منافاة التقية وجه وجيه (و الوطء) و الموطوءات بتملك لهن بالاغتنام أو غيره أو نكاح بقسميه أو تحليل على المغتنم أو ممن انتقل منه إليه أو باعتياض عن غيره من مال الغنيمة (و إن كانت) الغنيمة كلها (للإمام) كما في محل الفرض حكماً من اللّه أو لأن السلطان سلطانه و به حصل الاستيلاء الموجب للتملك (أو بعضها) حيث يكون له البعض أما يجري الحكم على غير القاعدة بحصول الملك أو التحليل حقيقةً من غير عقد أو إجراء حكم الملك على غير المملوك تعبداً أو بجعله شرعياً يتولى الإيجاب و القبول من المتملك بعد إذن الإمام في حصته لأصالته و في حصة المسلمين بولايته و الأول هو المختار و الأخير أقرب إلى القاعدة و أبعد عن مقتضى السيرة و لتلك الرخصة العامة أصالةً و ولايةً كما يظهر من الأخبار (و لا يجب إخراج حصة غير الإمام منها) أي الغنيمة كما لا