شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٣ - المطلب الأول الأناسي
يجب إخراج حصته (ع) و لا حصة غيره فيما يتعلق بالمناكح و المساكن مطلقاً و المتاجر و يجري الحكم في جميع حقوق الإمام التي غصبها السلطان (و لا فرق) في هذا الحكم (بين أن يسبيهم المسلم) مؤمنا كان أو لا و يسبيهم (الكافر) و لا بين كون أمير الجيش كافراً أو لا (و كل) مسلم مؤمن أو غير مؤمن أو ذمي أو معتصم بوجه آخر أو (حربي) ذكراً كان أو أنثى قهر ذمياً أو معتصماً فباعه لم يصح على أصح الوجهين مع احتمال الجواز مع كفر القاهر و الجواز في مذهبه أو مذهب المقهور أو مذهبهما لأن المتيَقّن من أسباب الاعتصام منع ما يحصل ابتداءً من أهل الإسلام و يقوى للفرق بين ما يقضي بعموم الاعتصام و إطلاقه فيعمّ في الأول دون الثاني أما لو قيّد بيع القيد و لو (قهر) مسلم أو كافر غير حربي أو حربي (حربياً) بالنحو الجائز (فباعه) مثلًا (صح) لأنه ملكه مسلط عليه و لأنه عقد يجب الوفاء به و للإجماع بقسميه و الأخبار و يجري عليه أحكام البيع و لو قصد المشتري مثلًا الاستنقاذ من الحربي كان العقد لاغياً لا تجري عليه الأحكام و يجري الحكم في القاهر الحربي أو مطلق الكافر حيث يوافق مذهبه (و إن كان) المقهور رحِمَه كأن يكون (أخاه) أو غيره ممن لم ينعتق عليه و إن حرم قهره للزوم قطيعة الرحم مع قطع الإسلام لها (أو زوجته) الدائمة فضلًا عن غيرها مع وجوب نفقتها و مضاجعتها و القسم لها و البيع و شبهه ينافيها أو قهرت زوجها أو زوجه و لو قهر زوجة المسلم غيره ردها إليه (أو من ينعتق عليه) من أحد العمودين (كابنه و بنته) و إن نزلا (و أبويه) نسباً أو رضاعاً و إن تصاعدا (على إشكال) يتمشى مثله في مثله من قهر المسلم و (ينشأ من دوام القهر) المقتضي لدوام الملك (المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابة الرافعة للملك