شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٠ - المطلب الأول الأناسي
في خصوص المقام و في التحليل ضمناً و على وجه العموم و لامتناع اشتراك الأسباب المسوغة للوطي للإجماع و ظاهر الكتاب و السنّة و تضاد السلطان لتضاد اللوازم و التوابع فيبطل اللاحق من المتجانسين و يُبْطِل الملك النكاح لقوته عليه و النكاح التحليل لمثل ذلك و الموقوف عليه خاصاً مالك دون العام فلا ينفسخ النكاح به على الأقوى و كذا الحال في المشتري من مال الزكاة و نحوه مما يملكه الفقراء أو مما يدخل في ملك المسلمين مع دخول الآخر في المالكين و يتولاه في الابتداء الحاكم و لو ملك فزال ملكه لفَسْخِ من له الخيار لم يعد النكاح و الحكم في المعاطاة و زمن الخيار و قبل القبض يتبع الملك و عدمه و لا فسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل و لا منع عن الوطء و على الكشف تمنع عنه إن كانت الزوجة هي المشترية و يتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد عليها ثمّ إن اتفقا في الاجتهاد أو التقليد فلا كلام و إلا وجب على كل العمل بمقتضى تكليفه و للقوي جبر الضعيف و لو إطاعة اختياراً ففي لحوق النسب به بحث (و إن ملك البعض) قليلا أو كثيرا فحاله كحال مالك الكل لجريان الحجة في المقامين و للنص الوارد في خصوص ملك الزوجة بعض الزوج مع الإجماع على عدم الفرق (و ما يؤخذ من دار الحرب) فيلتحق بأهلها أو يؤخذ من أهلها حيث كانوا في زمن النبي (ص) من دون إذنه فهو له لا يحل التصرف فيه لأحد و ما كان من إذنه كالمأخوذ بإذن الإمام و ما في حكمه و ما يؤخذ في زمن الأئمة (ع) (بغير إذن الإمام) الموجود حين الاغتنام أو غيره لأن إذن الواحد إذن الكل و بغير إذن منصوبهم الخاص من النواب في زمن الغيبة الصغرى و غيرهم في زمن الحضور مع بسط الكلمة و عدمه أو في زمن