شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٤ - أحكام العيوب
جعفر (ع) ب ( (أن الحجة قد مضت و أن المُعتَق ردّ في الرقّ لمواليه و أي الفريقين أقام بيّنة كان لهم رقاً)) فكانت مخالفة للقواعد و الضوابط من وجوه.
(منها): أن ظاهر مأذونيته في التجارة التجارة للمولى فكيف تصح المعاملة حتى تترتب عليها صحة الحج؟!
(و منها): أن المطلوب حج المأذون بنفسه لا إحجاجه فكيف يجامع صحة الحج أيضا؟!
(و منها): أن الظاهر منها الوكالة فتنفسخ بموت الموكل فيبطل البيع و العتق و الحج.
(و منها): إن الوصاية ليست من التجارة فلا تصح و لا يصح ما تفرع عليها من الثلاثة المذكورة.
(و منها): أن الإحجاج لا يدخل في التجارة لسيده و لا لغيره.
(و منها): أنه رق حجّ بغير إذن مواليه فكيف يصح حجّه؟!
(و منها): أن الغرض أن مولى الأب معترف بالبيع فيلزم بإقراره فكيف يسمع إنكاره؟!
(و منها): أنه مدع للفساد فلا تسمع دعواه.
(و منها): أن مولى الأب لم يفرض له مال عند المأذون فكيف تسمع دعواه؟!
(و منها): أنه كيف يمكن شراء مال شخص بماله منه (بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع) فيقبل قوله مع اليمين و يبطل البيع و العتق و أما صحة الحج فتبنى على أن أبا المأذون مأذون في الحج تبرعاً عن الميت أو مطلقاً و ليس في الرواية ما يفيد استحقاق العبد لشيء من