شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٨ - المطلب الأول الأناسي
البقاء مراعاً مع الاختيار أو مطلقاً على ما سيجيء في محلّه مع ملك البعض متأخراً عن الملك ذاتاً في الأظهر لازماً كما هو ظاهر الأكثر (و تملك المرأة) مقابلة لمعلوم الذكورية لتدخل الصبية و الخنثى ملكاً مستداما (كل أحد) بعيداً أو قريبا للأصل و العمومات (سوى) العمودين (الآباء) و الأمهات (و إن علو و الأولاد) و أولادهم (و إن نزلوا) ذكوراً أو إناثاً أو خناثاً للإجماع بقسميه و ظاهر الأخبار و إلحاق البعض بعض المحارم في المنع لا وجه له (و الرضاع) الشرعي في البابين منعاً و جوازاً (كالنسب على رأي) مشهور مذهب منصور لنقل الإجماع عليه و عن بعض أنه أشهر الروايتين و عن بعض مذهب الأكثر و عن آخر مذهب الشيخ و أتباعه و أكثر المتأخرين و في بعض عباراتهم نسبته إلى الباقين بعد نسبة خلافه إلى قليل من العلماء الماضين و الحجة فيه بعد ما مر الأخبار المتكثرة المتضمنة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و ليست ظاهرة في خصوص النكاح كيف ما رويت بصيغة الفاعل بقسميه أو بصيغة المفعول و سواء جعلت من تعليلية أو بيانية و ذكر ما يقوي الأول و على فرض الظهور فهي مصروفة عنه بما دلّ من الأخبار على إرادة العموم منها ثمّ الأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح و غيره الدالة على هذا الحكم بخصوصه و ما دلّ على خصوص بعض الأفراد المحظورة يتسرّى حكمه على وجه العموم بضميمة الإجماع المركب فالقول بإطلاق الجواز في الذكر و غيره حتى نسب إلى المحصلين من الأصحاب للأصل مردود و الاستناد إلى الخبر لا وجه له بعد معارضة الأشهر و الأكثر و الأصح و مخالفة المشهور بل الإجماع المنقول على أنه مشتمل على ما لا قائل به من عدم جواز تملك الأخ مع إن أقصى ما اشتمل