شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٩ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
من إنه يلزم في الإجازة ملك المثمن بلا عوض على القول بالنقل و هو مبني على الأول و أما الحمل على إرادة الإضمار و يكون الحاصل إن فضولي الغاصب أو مطلقاً مع علم المشتري و جهله فيه إشكال فضعيف (و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال) الذي أخذ فيه بالعقد مستمر إلى نهايته متعلقة بالإيجاب أو بالقبول أو بهما و في اشتراط الاستمرار أو إلى زمان حصول شرط الملك أو إلى وقت الإجازة وجهان أقواهما الثبوت في الأول دون الثاني و أن يكون مجيزاً بالأصالة من حاكم ممكن الظهور أو غيره لا بالاحتساب و قد يخص بغير الحاكم مطلقاً فلا يقضي بأنه يحتاج إلى هذا الشرط على القول بجواز الخلو عن المعصوم فيحتاج إلى قيد الظهور، و قد يراد اشتراط إمكان الإجازة بوجود المصلحة حين العقد فلو حصلت بينه و بين الإجازة لم تؤثر، و بارتفاع المانع حينه فلو اشترى الفضولي عن كافر مسلماً أو مصحفاً ثمّ أسلم قبل الإجازة لم تؤثر أيضاً فيكون الحاصل أنه متى فقد شرط حين العقد ثمّ وجد أو وجد مانع حينه ثمّ ارتفع لم تؤثر الإجازة شيئاً، و في الجميع خصوصاً على القول بالنقل بحث و الأوفق بالتفريع إرادة اشتراط كون المجيز له قابلية الإجازة حين العقد فلو تجددت له القابلية فلا أثر لها بالكلية و في الاكتفاء بكون الولي حين الإجازة منصوباً عن المتولي حين العقد وجه، و السرّ في اشتراط المجيز بالمعنى الأول أن الإجازة مع وجوده تجعل العقد واقعاً في محله و بدون ذلك يقع لغواً، و السرّ فيه على الوجه الثاني إن المجيز لمّا كانت له القابلية حين العقد أثرت إجازته في صحته بخلاف غيره و على كل حال (فلو باع مال الطفل) أو أجرى عليه عقداً من العقود (فبلغ) أو مال المجنون فعقل و المحجور عليه فارتفع حجره، أو