رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨ - تمهيد المؤلف

في مصارفه التي بها رواج الدين، بأمر إمام الحقّ من أهل البيت(عليهم السلام)، كما وقع في أيّام أمير المؤمنين- (عليه السلام).

و في حال غيبته(عليه السلام) قد أذن أئمتنا(عليهم السلام) لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور، كما سنذكره مفصلا. فلذا تداوله العلماء الماضون و السلف الصالحون غير مستنكر و لا مستهجن.

و في زماننا- حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر، و اندرس بينهم معظم الأحكام، و أخفيت مواضع الحلال و الحرام- هدرت شقاشق الجاهلين، و كثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت اللّه تعالى، و كتبت في تحقيق هذه المسألة «رسالة» ضمّنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار(عليهم السلام)، و أودعتها ما صرّحوا به في كتبهم من الفتوى: «بأنّ ذلك حلال لا شكّ فيه، و طلق لا شبهة تعتريه»، على وجه بديع، تذعن له قلوب العلماء، و لا تمجه إسماع الفضلاء. و اعتمدت- في ذلك- أن أبيّن في هذه المسألة التي أفل بدرها و جهل قدرها، غيرة على عقائل المسائل، لا حرصا على حطام هذا العاجل، و لا تفاديا من تعريض جاهل، فإنّ لنا بموالينا أهل البيت(عليهم السلام) أعظم أسوة و أكمل قدوة، فقد قال الناس فيهم الأقاويل، و نسبوا إليهم الأباطيل، و بملاحظة «لو كان المؤمن في جحر ضب يبرد كلّ غليل» مع أني لم أقتصر- فيما أشرت اليه- على مجرّد ما نبهت عليه. بل أضفت إلى ذلك من الأسباب التي تثمر الملك و تفيد الحلّ، ما لا يشوبه شكّ، و لا يلحقه لبس من شراء حصة من الأشجار، و الاختصاص بمقدار معيّن من البذر. فقد ذكر أصحابنا طرقا للتخلّص من الربا، و إسقاط الشفعة و نحوها مما هو مشهور متداول، بل لا ينفك منها إلّا القليل النادر. و قد استقرّ في النفوس قبوله و عدم النفرة منه، مع أنّ ما اعتمدته في ذلك: أولى بالبعد عن الشبهة، و أحرى بسلوك جادّة الشريعة.

و لم أودع- في هذه الرسالة- من الفتوى إلّا ما اعتقدت صحّته، و أقدمت على