رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢ - و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال

من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع [١]، و اختاره العلّامة في المنتهى [٢] و التذكرة [٣] و التحرير [٤].

و ابن حمزة [٥] و ابن البرّاج ذهبا إلى أنّها تصير للمسلمين قاطبة و أمرها إلى الإمام (عليه السلام). و كلام شيخنا في الدروس [٦] قريب من كلامهما فإنه قال: «يقبلها الإمام (عليه السلام) بما يراه و يصرفه في مصالح المسلمين».

و ابن إدريس [٧] منع من ذلك كلّه، و قال: «إنّها باقية على ملك الأول، و لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه». و هو متروك.

احتجّ الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر [٨]، قال: «ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال:

من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام (عليه السلام) فقبله ممن يعمّره، و كان للمسلمين، و على المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر» [٩].

و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، قال: «ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج و ما سار به أهل بيته، فقال: العشر و نصف العشر على من أسلم تطوّعا تركت أرضه في يده، و أخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمّر منها، و ما لم يعمّر أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره و كان للمسلمين، و ليس


[١] انظر: حقل الجهاد- ص ٣٢٢- ج ١.

[٢] انظر: حقل الجهاد- ص ٩٣٥- ج ٢.

[٣] انظر: حقل الجهاد- ص ٤٢٧- ج ١.

[٤] انظر: حقل الجهاد- ص ١٤٢.

[٥] انظر: «الوسيلة»- حقل الجهاد- ص ٧١٧- «الجوامع الفقهية».

[٦] نقلا عن «المختلف»- ص ٣٣٢.

[٧] انظر: حقل الجهاد- ص ١٦٣- منشورات صادقي.

[٨] انظر: «السرائر» حقل: أحكام الأرضين ص ١١٠.

[٩] التهذيب- حقل الخراج- ص ١١٨- ١١٩- ج ٤- منشورات دار الكتب الإسلامية- ح ٣٤١.