منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٩ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته
مسألة ١٢٢٠: كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثني من الأرباح كما مر
، و لا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف و حصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالًا في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج و لو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالًا في سبيل حصول الربح، و من ذلك النقص الوارد على المصانع، و السيارات، و آلات الصنائع و غير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.
مسألة ١٢٢١: لا فرق في مئونة السنة بين ما يصرف عينه
، مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، و إن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب، لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها.
مسألة ١٢٢٢: يجوز إخراج المئونة من الربح
، و إن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك المال، و لا التوزيع عليهما.
مسألة ١٢٢٣: إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة، و الشعير، و السمن، و السكر
، و غيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضاً و إلا وجب أداء خمسها على الأحوط.
مسألة ١٢٢٤: إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها