منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، و إن نوى السابق حينئذ صح صومه، و وجبت عليه الفدية.
مسألة ١٠٤٨: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة
و الإيجار فله تقديم أيهما شاء، نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر.
مسألة ١٠٤٩: إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، و مات قبل أن يبرأ لم تقض عنه
، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
مسألة ١٠٥٠: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمر به المرض إلى رمضان
الثاني سقط قضاؤه، و تصدق عن كل يوم بمد و لا يجزئ القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء و تجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر، و كذا العكس.
مسألة ١٠٥١: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر و آخر القضاء إلى رمضان الثاني
، مع تمكنه منه، عازماً على التأخير أو متسامحاً و متهاوناً لزمه القضاء الفدية معاً، و هكذا إذا كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر. و لا فرق في ذلك بين المرض و غيره من الأعذار، و إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل للتعمد في الترك و لم يقضه الى رمضان آخر لأي سبب كان وجب عليه القضاء و كذا الفدية على الأحوط، و إذا كان فوته مع الإفطار فيه عمداً وجبت عليه كفارة الإفطار أيضاً.
مسألة ١٠٥٢: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني
، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.