منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - الفصل الثالث كفارة الصوم
المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين، و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، و أما الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه على الأظهر، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً و لو لتقصير عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
مسألة ١٠٠٧: كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين
، و إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد. و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
مسألة ١٠٠٨: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
، لا في يوم واحد حتى في الجماع و الاستمناء، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الأظهر، و من عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق، و مع التعذر يتعين عليه الاستغفار و لكن يلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط وجوباً.
مسألة ١٠٠٩: الأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع في التكفير
بين الخصال الثلاث المتقدمة.
مسألة ١٠١٠: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن عليه كفارتين
، و يعزر بما يراه الحاكم الشرعي، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.