منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - المقصد السابع صلاة القضاء
و عدمه كما إذا اتحد، أو كان وتراً.
مسألة ٧٤٠: إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة ٧٤١: لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة، أو غيرها.
مسألة ٧٤٢: لا يجب القضاء على الولي
لو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر.
مسألة ٧٤٣: إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره من إخوته
الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته.
مسألة ٧٤٤: إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي
و كذا إذا استأجره الولي، و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط، و لو أوصى الميت بالاستئجار عنه و كانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٧٤٥: إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره
جاز له الاقتصار على الأقل.
مسألة ٧٤٦: إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاءه
، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
مسألة ٧٤٧: المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً و إن وجد من هو أسبق منه بلوغاً
، أو أسبق انعقاداً للنطفة.
مسألة ٧٤٨: لا يجب الفور في القضاء عن الميت
ما لم يبلغ حد الإهمال.
مسألة ٧٤٩: إذا علم أن على الميت فوائت
، و لكن لا يدري أنها فاتت