منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - المقصد السابع صلاة القضاء
ثنائية مرددة بين العصر، و العشاء. و إذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر، و قصراً إذا كان في السفر، و يعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، و المدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة و لو على وجه الترديد.
مسألة ٧٢٨: إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء
، و إذا علم بالفوات و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و إن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة ٧٢٩: لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
مسألة ٧٣٠: لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء
و لو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، و إلا استحب تقديم الفائتة و إن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل و شرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.
مسألة ٧٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
مسألة ٧٣٢: يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أ كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدياً
، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
مسألة ٧٣٣: من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر و علم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء
إلى زمان رفع العذر، و يجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى و ارتفع العذر فالأحوط مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، و لا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
مسألة ٧٣٤: إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في ورد واحد
إذن