منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - الفصل الثالث في القيام
و يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع، حتى الإبهام و الخنصر مستقبلًا بباطنهما القبلة، و الأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن.
مسألة ٥٨٧: إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام، أو للركوع بنى على الأولى
فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع، و إن شك في صحتها، بنى على الصحة. و إن شك في وقوعها و قد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة، بنى على وقوعها.
مسألة ٥٨٨: يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً، بل دعاء، و الأفضل أن يأتي بثلاث منها
ثم يقول: اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم يأتي باثنتين و يقول: لبيك، و سعديك، و الخير في يديك، و الشر ليس إليك، و المهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك و حنانيك، تباركت و تعاليت، سبحانك رب البيت ثم يأتي باثنتين و يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض، عالم الغيب و الشهادة حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، لا شريك له، و بذلك أمرت و أنا من المسلمين ثم يستعيذ و يقرأ سورة الحمد.
الفصل الثالث في القيام
و هو ركن حال تكبيرة الإحرام كما عرفت و كذا عند الركوع، و هو الذي يكون الركوع عنه المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع فمن كبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته، و كذا إذا ركع جالساً سهواً و إن قام في أثناء الركوع متقوسا، و في غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركناً