منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - الفصل الرابع شروط التيمم
الفصل الرابع شروط التيمم
يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب أو الوضع على الأحوط.
مسألة ٣٦٩: لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية القربة فقط
، نعم مع الإتيان بتيممين بدلًا عن الغسل و الوضوء و لو احتياطا فلا بد من التمييز بينهما بوجه و يكفي التمييز بنية البدلية.
مسألة ٣٧٠: الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه
، و لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.
مسألة ٣٧١: يشترط فيه المباشرة و كذا الموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل
، و يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
مسألة ٣٧٢: من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، و من قطعت إحدى يديه من المرفق
يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها و المسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، و أما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض و قد مر حكم ذي الجبيرة و الحائل في المسألة «٣٦٧»، و يجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة.
مسألة ٣٧٣: إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به
ثم وضعهما على جبهته و يديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك و هو الذي يتولى النية حينئذ، و إن لم يتمكن من المباشرة و لو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي