منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - ثالثها صوم النافلة في وقت معين،
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
و هي أمور:
١ الإسلام،
فلا يصح الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان و لم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوماً أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة و أن يقضيه إن لم يفعل ذلك، و أما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف و إن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.
٢ العقل
و عدم الإغماء، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
٣ الطهارة من الحيض و النفاس
، فلا يصح من الحائض و النفساء و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
٤ عدم الإصباح جنباً
، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
٥ أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة،
مع العلم بالحكم في الصوم الواجب
، إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: الثلاثة أيام
و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً،
التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: صوم النافلة في وقت معين،
المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر.
مسألة ١٠٢٦: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
، إلا ثلاثة