منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٤ - العاشر تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
دواءً في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إدخال الدواء و نحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الإذن و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
مسألة ٩٩٩: الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط
إذا وصل إلى فضاء الفم و إن كان لا يبعد جوازه، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
مسألة ١٠٠٠: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيراً
و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلًا.
العاشر: تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
و لا بأس بما كان سهواً أو بلا اختيار.
مسألة ١٠٠١: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا
، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه و عليه الكفارة، على الأحوط لزوماً فيهما.
مسألة ١٠٠٢: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ
، أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة ٩٧٦ و لا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء و عدم الانحصار به.
مسألة ١٠٠٣: ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام