منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٨ - المقصد الثالث الاستحاضة
الانقطاع فإن الأحوط لزوما حينئذ أعادتها بعده.
مسألة ٢٤٥: إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخير الصلاة إليها على الأحوط
، و إذا صلت قبلها و لو مع الوضوء و الغسل أعادت صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع، و إذا كانت الفترة في أول الوقت فالأحوط عدم تأخير الصلاة عنها، و إن أخرت فعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
مسألة ٢٤٦: إذا انقطع الدم انقطاع برء، و جددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة
، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
مسألة ٢٤٧: إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما و لو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر
، و كذا الحكم في العشاءين، على ما تقدم في المسألة ٢٤١.
مسألة ٢٤٨: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثيرة
، و كالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، و عمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، و كذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى و تستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلك