منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - السابع يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور
لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.
٣ وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة.
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
١ الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى، و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى، و أما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
٢ أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زماناً، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
٣ قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم و الأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام، و لا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر.
السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط
فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم (عليه السلام) أو من يمثله وجب الحضور فيها عيناً، و إن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهر، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر.
السابع: يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور:
١ الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.
٢ الحرية، فلا يجب على العبيد.
٣ الحضور، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي