منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٤ - الأول و الثاني خروج البول و الغائط
هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر عدم وجوب الإعادة.
مسألة ١٥٤: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، فالأظهر صحة وضوئه
مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح و الفاسد، و كون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة.
مسألة ١٥٥: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم
، أو علم بوجوده و لكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه وصل الماء تحته، بنى على الصحة.
و كذا إذا علم بوجود الحاجب، و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
مسألة ١٥٦: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهرها ثم توضأ أم لا
، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أما الوضوء فمحكوم بالصحة، و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
الفصل الخامس نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأمور:
الأول و الثاني: خروج البول و الغائط
، سواء أ كان خروجهما من الموضع الأصلي للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة أم من غيره مع