منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠ - الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
على الأظهر، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، أما احتياطاً، أو للعادة الجارية.
مسألة ٩٣: لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه
دون غيرها على الأحوط، و إن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضاً، إلا ما خرج عن المعتاد.
مسألة ٩٤: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط استحباباً الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم، و الأظهر جواز الاكتفاء بالأول.
مسألة ٩٥: لا يجوز المسح على العمامة، و القناع، أو غيرهما من الحائل
و إن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
، و الكعب هو: المفصل بين الساق و القدم على الأظهر. و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و إن كان الأظهر جواز مسحهما معا، كما أن الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما. و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلة و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق.
مسألة ٩٦: لا يجب المسح على خصوص البشرة
، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف، و إلا وجب المسح على البشرة.
مسألة ٩٧: لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية
، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضاً فلا يترك الاحتياط حينئذ