منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - الخامس التمكن من التصرف،
مسألة ١٠٨٥: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الاطباقي و الأدواري،
نعم لا يضر عروض الجنون آنا ما بل ساعة و نحوها في ثبوت الزكاة.
الرابع: الحرية،
فلا تجب الزكاة في أموال الرق.
الخامس: التمكن من التصرف،
و الأظهر كونه شرطا لثبوت الزكاة في ما عدا الغلات و المراد به كون المالك أو من بحكمه كالولي مستوليا على المال الزكوي خارجا غير محبوس عنه شرعا، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك و لا إلى وكيله و لا في المسروق و المحجور و المدفون في مكان منسي مدة معتدا بها عرفا و لا في الدين و إن تمكن من استيفائه و لا في الموقوف و المرهون و ما تعلق به حق الغرماء، و أما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه فتجب أداؤها و لو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر.
مسألة ١٠٨٦: لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف إلا مع صيرورته ملكا للموقوف عليه،
و كذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان مجعولا على نحو الملك و كان الوقف عاما أي على عنوان عام كالفقراء إلا بعد صيرورته ملكا شخصيا لهم، و تجب إذا كان الوقف خاصا بأن يكون نماؤه ملكا لشخص أو أشخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب، و كذا إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للفقراء أو العلماء مثلا لم تجب الزكاة إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب، و لو جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا لأشخاص كالذرية مثلا و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.