منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثاني فيما يتيمم به
و الفضة، و أما العقيق و الفيروزج و نحوهما من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز التيمم بها مع تحقق العلوق، و كذلك الخزف و الجص و النورة بعد الإحراق و إن كان الأحوط تقديم غيرها عليها.
مسألة ٣٥٨: لا يجوز التيمم بالنجس، و لا المغصوب
، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، و لو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه و لكن يقتصر فيه على وضع اليدين و لا يضرب بهما عليها.
مسألة ٣٥٩: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما
، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسألة ٣٦٠: الغبار المجتمع على الثوب و نحوه إذا عد تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على الأظهر
و إن كان الأحوط تقديم غيره عليه، و إذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلًا و أمكن نفضه و جمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره.
مسألة ٣٦١: إذا تعذر التيمم بالأرض و ما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل و هو الطين الذي يلصق باليد
، و لا يجوز إزالة جميعه بل الأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، و لو أمكن تجفيفه و التيمم به تعين ذلك و لا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.
و لو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامناً فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم.
مسألة ٣٦٢: إذا عجز عن الأرض، و الغبار، و الوحل و الشيء المغبر، كان فاقداً للطهور
، و الأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت و وجوب القضاء