منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٨ - الفصل الثاني في الغسل
و لا فرق في السدر بين اليابس، و الأخضر.
مسألة ٢٦٨: إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلًا عن الغسل
، و الأظهر كفاية تيمم واحد، و الأحوط أن ييمم ثلاث مرات، يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة.
مسألة ٢٦٩: يجب أن يكون التيمم بيد الحي
، و الأحوط استحباباً مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً.
مسألة ٢٧٠: يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل
، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط، و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، و إلا ففي وجوب نبشه و استئناف الغسل إشكال بل منع، و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر و الكافور.
مسألة ٢٧١: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه و أمكن تطهيره بلا مشقة و لا هتك وجب
، و لو بعد وضعه في القبر على الأحوط، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
مسألة ٢٧٢: إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله
، و لو قبل الوضع في القبر.
مسألة ٢٧٣: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط
، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
مسألة ٢٧٤: لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر
، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح.
مسألة ٢٧٥: يجب في المغسل أن يكون مماثلًا للميت في الذكورة و الأنوثة
، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، و لا العكس، و يستثني من ذلك