منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٣ - الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه و محل إقامته أيضاً.
مسألة ٩٣٩: إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً
، و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً، و إن كان بعده جاز له قطعها و أتى بها قصراً.
مسألة ٩٤٠: إذا عدل عن نية الإقامة، و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً
ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
مسألة ٩٤١: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماماً
ففي صحته إشكال فالأحوط إتمامه ثم قضاؤه، و أما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
مسألة ٩٤٢: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر
و إن بلغت المدة ثلاثين يوماً.
مسألة ٩٤٣: إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة
جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
مسألة ٩٤٤: إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوماً، ثم انتقل إلى مكان آخر
، و أقام فيه متردداً تسعة و عشرين، و هكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً.
مسألة ٩٤٥: يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا
، كما تقدم