منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - فصل في الشك
و إن كان مما يجب قضاؤه قضاه، و هكذا.
مسألة ٨٥٣: لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم
أو بغير ذلك.
مسألة ٨٥٤: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه
فإذا شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز أن يركع و إلا بطلت صلاته على الأحوط نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به.
مسألة ٨٥٥: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم
، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية.
مسألة ٨٥٦: إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ
، عادلًا كان أو فاسقاً، ذكراً أو أنثى، و كذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، و إذا كان بعضهم شاكاً و بعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ و عمل الشاك منهم بشكه إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه.
و الظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكس لا يختص بالشك في الركعات، بل يعم الشك في الأفعال أيضا، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام و شك في أنه سجد سجدتين أم واحدة و الإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه و لم يعتن بشكه.
مسألة ٨٥٧: يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل و البناء على الأكثر
، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل، و في جريان الحكم في الوتر إشكال فالأحوط إعادتها إذا شك فيها.
مسألة ٨٥٨: من شك في فعل من أفعال الصلاة
فريضة كانت أو