منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢ - الفصل الرابع أحكام الخلل
الفصل الرابع أحكام الخلل
مسألة ١٤٣: من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر
، و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعاً. و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة، و إن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعاً. و تستثني من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة (١٥٧).
مسألة ١٤٤: إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر تطهر
، سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
مسألة ١٤٥: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل
و تطهر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة.
مسألة ١٤٦: إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلًا قطعها و تطهر
، و استأنف الصلاة.
مسألة ١٤٧: لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده
، مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، و أما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت، و إذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات