منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف،
منفرداً، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة و ظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه، و احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه قيل حينئذ بجواز الإتمام جماعة، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.
مسألة ٧٧٩: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو انفرد في صلاته
إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو، و إن بان له ذلك بعد الفراغ فالأظهر صحة صلاته و جماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.
مسألة ٧٨٠: إذا صلى اثنان و علم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما
نعم إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات و الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر و أخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الإخلال به و لو عن عذر بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته، و إذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً و لو كان عن عذر لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
مسألة ٧٨١: لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته
، من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
مسألة ٧٨٢: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام
في الأثناء.
مسألة ٧٨٣: إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحة جماعته إشكال
سواء أ نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، و لكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، و هذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو