منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٩ - ١ إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة
بعلاج، و لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلًا لم تطهر و كذا إذا وقعت النجاسة في الخمر و إن استهلكت فيها، و يلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلًا فإنه يحكم بطهارته بناءً على نجاسته بالغليان.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته بالغليان و لكن قد مر أنه لا ينجس به.
السابع: الانتقال
و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث، و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه، و أما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال، و الأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
الثامن: الإسلام
، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه كشعره و ظفره، و فضلاته من بصاقه و نخامته و قيئه، و غيرها.
التاسع: التبعية
، و هي في عدة موارد منها:
١ إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة
بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة و لا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً و اختار الكفر أو الإسلام و كذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم، و لا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل و إن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.