منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٩ - الخامس الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله
الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.
مسألة ١٠١٨: إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم
، أو وكيلًا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، و إن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
مسألة ١٠١٩: زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلًا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة
، و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.
مسألة ١٠٢٠: تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
مسألة ١٠٢١: تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال
، و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.
مسألة ١٠٢٢: في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء
، كل واحد مد.
مسألة ١٠٢٣: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الأول: نوم الجنب حتى يصبح
على تفصيل قد مر.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
من دون استعمال المفطر.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً
أو أكثر.
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه
و لا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة، و إذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء، و لو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله
، حتى فيما إذا كان