منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٥ - الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا على المال، و أما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم. ويختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان مديونا أو ابن سبيل.
مسألة ١١٤٦: يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه،
إذا لم يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة و إلا فيشكل له أخذها، بل الظاهر أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره، إذا كان ممتنعا.
مسألة ١١٤٧: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،
سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال.
مسألة ١١٤٨: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج،
و لو كان للانفاق عليها.
مسألة ١١٤٩: إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه،
من غير فرق بين القريب و الأجنبي.
مسألة ١١٥٠: يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،
إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه، و إن كان الأحوط استحبابا الترك.
الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي.
وهذا شرط عام في مستحق الزكاة و إن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي و لا فرق فيه بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين،