منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٨ - الثامن الخمر،
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و نحوه فإنه طاهر.
مسألة ٤٠١: إذا وجد في ثوبه مثلًا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
مسألة ٤٠٢: دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط
، و أما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى.
مسألة ٤٠٣: الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته
كما سيأتي بيانه محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.
مسألة ٤٠٤: إذا خرج من الجرح، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته
، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة ٤٠٥: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
و منجس له.
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان
، بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوبتهما دون البحريين.
الثامن: الخمر،
و يلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، و أما الجامد كالحشيشة و إن غلى و صار مائعا بالعارض فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
مسألة ٤٠٦: العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة
و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا إذا لم يحرز