منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٩ - الفصل الرابع في القراءة
الصراط بالصاد و السين، و يجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء و بسكونها مع الهمزة، أو الواو.
مسألة ٦١٤: إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، و وصله ب «اللّهُ الصَّمَدُ»
فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال و كسر النون.
مسألة ٦١٥: إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه
، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة.
مسألة ٦١٦: الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع
و إن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي و إن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام) فيما يتعلق بالحروف و الكلمات.
مسألة ٦١٧: يجب على الأحوط على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الأوليين من المغرب، و العشاء
، و الإخفات في غير الأوليين منهما، و كذا في الظهر في غير يوم الجمعة و العصر عدا البسملة. أما في يوم الجمعة فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة، و يستحب في صلاة الظهر على الأقوى.
مسألة ٦١٨: إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته على الأحوط
، و إذا كان ناسياً، أو جاهلًا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر و الإخفات صحت صلاته، و الأحوط الأولى الإعادة إذا كان متردداً فجهر، أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية و إذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة، مضى في