منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الرابع في القراءة
و لكن في كونها جزءاً منها فيما عدا سورة الفاتحة إشكال، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلًا، و الأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة و أنها لآية سورة و إن كان الأحوط تعيينها و إعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها و يكفي في التعيين الإشارة الإجمالية، و إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.
مسألة ٦٠٤: الأحوط ترك القرآن بين السورتين في الفريضة، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
مسألة ٦٠٥: لا يكره القرآن بين سورتي
الفيل و الإيلاف و كذا بين سورتي الضحى و أ لم نشرح بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة ٦٠٦: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب
، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البنية، و سكونها، و حركات الإعراب و البناء و سكناتها، و أما الحذف، و القلب، و الإدغام، و المد و غير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية.
مسألة ٦٠٧: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: الله و الرحمن، و الرحيم
، و اهدنا و غيرها، و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة: إياك، و أنعمت، فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة.
مسألة ٦٠٨: الأحوط ترك الوقوف بالحركة، بل و كذا الوصل بالسكون و إن كان الأظهر جوازهما
، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات.