منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٣ - فصل في مصرف زكاة الفطرة
مسألة ١١٨٢: يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه و إن كان في البلد من يستحقها،
و الأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
فصل [في مصرف زكاة الفطرة]
الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء و المساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال.
مسألة ١١٨٣: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،
و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره، و العبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، و إذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
مسألة ١١٨٤: إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين،
و لا يجوز اعطاؤها للناصب.
مسألة ١١٨٥: يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه،
و الأحوط استحبابا و الأفضل دفعها إلى الفقيه.
مسألة ١١٨٦: الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع
إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
مسألة ١١٨٧: يستحب تقديم الأرحام و الجيران على سائر الفقراء،
و ينبغي الترجيح بالعلم، و الدين، و الفضل.
و الله سبحانه أعلم، و الحمد لله رب العالمين