منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٠ - السابع سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع المرأة
ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله.
مسألة ١٠٢٤: إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار
، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخول أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش
، فيسبق و يدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا في سائر موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار و إن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
مسألة ١٠٢٥: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان
و غيره.
السابع: سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع المرأة
إذا لم يكن قاصداً و لا من عادته فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، و أما سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس و التقبيل فالظاهر ثبوت القضاء و الكفارة فيه و إن لم يكن قاصداً و لا من عادته.
هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالًا معتداً به، و أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء و لا الكفارة عليه في الصورتين.