منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٢ - ثالثها صوم النافلة في وقت معين،
أيام للحاجة في المدينة، و الأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة. نعم إذا وصل المسافر الى وطنه أو ما بحكمه قبيل الغروب و لم يستعمل مفطراً جاز له على الأظهر أن ينوي صيام ذلك اليوم ندباً.
مسألة ١٠٢٧: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم
، و إن علم في الأثناء بطل، و لا يصح من الناسي.
مسألة ١٠٢٨: يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام
، كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.
مسألة ١٠٢٩: لا يصح الصوم من المريض
، و منه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلًا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.
مسألة ١٠٣٠: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار
و لو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، و يجب القضاء بعد ذلك، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش و الأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد.
مسألة ١٠٣١: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال
و إن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.