منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - الأول الغنائم
و فيه مبحثان:
المبحث الأول فيما يجب فيه
و هي أمور:
الأول: الغنائم:
المنقولة و غير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، و أما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أو لغيره أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين، و يستثني من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ما يصطفيه منها لنفسه و كذا قطائع الملوك لخواصهم و ما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به (عليه السلام) كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال في للمسلمين مطلقاً.
مسألة ١١٨٨: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة
أو نحو ذلك مما لا يرتبط بالحرب و شؤونها ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي هذا إذا كان الأخذ جائزاً و إلا كما إذا كان غدراً و نقضاً للأمان فيلزم رده إليهم على الأحوط.
مسألة ١١٨٩: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً
على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي